منتديات ليالي بغداد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات ليالي بغداد

منتديات ليالي بغداد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا وسهلا بكم في منتديات ليالي بغداد نتمنى قضاء اجمل الاوقات معنا


    ايسي فون فقط

    علي الطائي
    علي الطائي
    مـــديـــر العام
    مـــديـــر العام


    ايسي فون فقط Empty ايسي فون فقط

    مُساهمة  علي الطائي السبت أبريل 18, 2009 11:29 am

    المادة” 39 “:
    العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

    المادة” 40 “:

    أولاً ـ اتباع كل دين أو مذهب أحرار في:

    أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

    ب ـ إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

    ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.

    المادة” 41 “:

    لكل فرد حرية الفكر والضمير.

    المادة” 42 “:

    أولاً ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.

    ثانياً ـ لا يجوز نفي العراقي، أو أبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

    المادة” 43 “:

    أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.

    ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون والقيم الإنسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.

    المادة” 44 “:

    لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق، والتي لا تتنافى مع مبادئ وأحكام هذا الدستور.

    [color:b76a="red"]المادة” 45 “:[/COLOR
    ]لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

    الباب الثالث

    السلطات الاتحادية

    [color=red]المادة” 46 “:

    تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

    الفصل الأول

    السلطة التشريعية

    المادة” 47 “:

    تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

    أولاً: مجلس النواب

    المادة” 48 “:

    أولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .

    ثانياً ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.

    ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.

    رابعاً ـ يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

    خامساً ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر .

    المادة” 49 “:

    يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية:

    ” أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد“.

    المادة ”50 “:

    يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

    المادة ”51 “:

    أولاً ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه.

    ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

    المادة ”52 “:

    أولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

    ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

    المادة "53":

    يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد اكثر من المدة المذكورة آنفاً .

    المادة” 54 “:

    ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

    المادة ”55 “.

    أولاً ـ تكون مدة دورة مجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.

    ثانياً ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.

    يتبع


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:54 am