منتديات ليالي بغداد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات ليالي بغداد

منتديات ليالي بغداد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا وسهلا بكم في منتديات ليالي بغداد نتمنى قضاء اجمل الاوقات معنا


    ايسي فون في العراق

    علي الطائي
    علي الطائي
    مـــديـــر العام
    مـــديـــر العام


    ايسي فون في العراق Empty ايسي فون في العراق

    مُساهمة  علي الطائي السبت أبريل 18, 2009 11:26 am

    المادة (24):

    تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

    المادة (25):

    تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

    المادة (26):

    تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

    المادة (27):

    أولاً- للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

    ثانياً- تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.

    المادة (28):

    أولاً- لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون.

    ثانياً- يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

    المادة (29):

    أولاً-

    أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية والوطنية.

    ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

    ثانياً- للأولاد حقٌ على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.

    ثالثاً- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

    رابعاً- تمنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

    المادة (30):

    أولاً- تكفل الدولة للفرد وللأسرة- وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

    ثانياً- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

    المادة (31):

    أولاً- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

    ثانياً- للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة بإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

    المادة (32):

    ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

    المادة” 33 “:

    أولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.

    ثانياً ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.

    المادة” 34 “:

    أولاً ـ التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.

    ثانياً ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

    ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السليمة بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

    رابعاً ـ التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.

    الفصل الثاني

    الحريات

    المادة” 35 “:

    أولاً:

    أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة.

    ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي.

    ح ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون.

    ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، ولا يجوز الاحتجاز على هذا الأساس.

    ثالثاً: يحرم العمل القسري” السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد ”الرقيق “، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس.

    المادة” 36 “:

    تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:

    أولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

    ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

    ثالثاً ـ ينظم بقانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

    المادة” 37 “:

    أولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.

    ثانياً ـ لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

    المادة” 38 “:

    حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا تجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:46 am