منتديات ليالي بغداد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات ليالي بغداد

منتديات ليالي بغداد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا وسهلا بكم في منتديات ليالي بغداد نتمنى قضاء اجمل الاوقات معنا


    ايسي فون العراق جديد

    علي الطائي
    علي الطائي
    مـــديـــر العام
    مـــديـــر العام


    ايسي فون العراق جديد Empty ايسي فون العراق جديد

    مُساهمة  علي الطائي السبت أبريل 18, 2009 11:22 am

    المادة (1):

    جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.

    المادة (2):

    أولاً- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:

    أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.

    ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

    ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

    ثانياً- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.

    المادة (3):

    العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.

    المادة (4):

    أولاً- اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

    ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:

    أ- إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

    ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.

    ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.

    د- فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية.

    هـ- أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

    ثالثاً- تستعمل المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كوردستان اللغتين.

    رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها.

    خامساً- لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغةً رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

    المادة (5):

    السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

    المادة (6):

    يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

    المادة (7):

    أولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

    ثانياً- تلتزم الدولة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.

    المادة (Cool:

    يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.

    المادة (9):

    أولاً-

    أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.

    ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.

    ج- لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين أنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.

    د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.

    هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.

    ثانياً- تنظم خدمة العلم بقانون.

    المادة (10):

    العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

    المادة (11):

    بغداد عاصمة جمهورية العراق.

    المادة(12):

    أولاً- ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.

    ثانياً- تنظم بقانون الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الرسمي.

    المادة (13):

    أولاً- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء.

    ثانياً- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

    الباب الثاني

    الحقوق والحريات

    الفصل الأول

    الحقوق

    أولاً:- الحقوق المدنية والسياسية



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:59 pm