منتديات ليالي بغداد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات ليالي بغداد

منتديات ليالي بغداد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا وسهلا بكم في منتديات ليالي بغداد نتمنى قضاء اجمل الاوقات معنا


    ايسي فون الحكومة العراقية

    علي الطائي
    علي الطائي
    مـــديـــر العام
    مـــديـــر العام


    ايسي فون   الحكومة العراقية Empty ايسي فون الحكومة العراقية

    مُساهمة  علي الطائي السبت أبريل 18, 2009 11:25 am

    المادة (14):

    العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

    المادة (15):

    لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.

    المادة (16):

    تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

    المادة (17):

    أولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.

    ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.

    المادة (18):

    أولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية.

    ثانياً- الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

    ثالثا-

    أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

    ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.

    رابعاً- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وأمنياً رفيعاً التخلي عن آية جنسية أخرى، وينظم ذلك بقانون.

    خامساً- لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

    سادساً- تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

    المادة (19):

    أولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

    ثانياً- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

    ثالثاً- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.

    رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

    خامساً- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.

    سادساً- لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية.

    سابعاً- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.

    ثامناً- العقوبة شخصية.

    تاسعاً- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.

    عاشراً- لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.

    حادي عشر- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.

    ثاني عشر-

    أ-يحظر الحجز.

    ب- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.

    ثالث عشر- تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة نفسها.

    المادة (20):

    للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

    المادة (21):

    أولاً- يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.

    ثانياً- ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.

    ثالثاً- لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو إرهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق.

    ثانياً:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

    المادة (22):
    أولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.

    ثانياً- ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

    ثالثاً: تكفل الدولة حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

    المادة (23):

    أولاً- الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.

    ثانياً- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.

    ثالثاً-

    أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان من العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون.

    ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 9:44 am